للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الرابعة [فسخ العقد]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الضرر عذر في فسخ العقد اللازم (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

سبق في قواعد حرف الصاد تحت رقم (١٩) أنه يجوز فسخ عقود المعاوضة للضرورة، فهذه القاعدة لها صلة بما سبق.

فمفادها: إذا وجد ضرر بعد عقد لازم - كعقد البيع والإجارة والنكاح وغيرها من العقود اللازمة - فيكون وجود هذا الضرر عذراً في جواز فسخ ذلك العقد دفعاً للضرر عن أحد المتعاقدين أو كليهما.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

يفسخ عقد النكاح إذا ترتب على استمراره ضرر لأحد الزوجين، ككون الزوج عنِّيناً وخشيت الزوجة على نفسها من الفتنة، فجاز لها طلب الفسخ.

وكذلك يجوز للزوجة طلب فسخ النكاح إذا تبين أن بالزوج مرضاً معدياً أو مرضاً يصعب البرء منه، وخشيت الزوجة على نفسها العدوى.

ومنها: جواز فسخ الإجارة إذا انهدم البناء المؤجر أو جزء منه، وخشي المستأجر على نفسه، أو انقطع شرب الأرض الزراعية، فيجوز فسخ العقد حينئذ.


(١) المبسوط ٢٣/ ٢٥ - ٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>