للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الثّانية والثّمانون بعد الخمسمئة [الشّرط الباطل]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فهو باطل (١).

وفي رواية: ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، ولو كان مئة شرط، قضاء الله أحقّ. وشرط الله أوثق.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة نصّ حديث نبوي كريم متّفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها في قصّة بريرة.

وسببه ما كان من إرادة عائشة رضي الله عنها وعن أبيها، شراء بريرة رضي الله عنها من أهلها حينما اشترطوا أن لا يكون الولاء لهم.

وقد سبق لهذه القاعدة أمثال ضمن قواعد حرف الكاف تحت الرّقم ٩٥.

والحديث أخرجه البخاري في كتاب البيوع باب ٦٧، وكتاب العتق باب ٢، ٣. وفي كتاب الشّروط كما أخرجه مسلم في كتاب العتق باب ٨, وأخرجه أحمد في المسند جـ ٦ ص ١.


(١) شرح السير ص ١٥٤٨، ١٦٦٥، ص ٢٠١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>