للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثانية والأربعون [القضاء يحمل على الصحة]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

قضاء القاضي يحمل على الصحة ما أمكن ولا ينقض بالشك (١)، ما لم يتبين الجور (٢).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الأصل في القاضي المسلم أن يكون قضاؤه وحكمه مبنياً على قواعد الشرع وأدلته، فما حكم به أي قاض مسلم يجب أن يحمل على أنه حكم صحيح موافق لقواعد الشرع، وإن كان حكماً اجتهادياً خالفه فيه غيره، ولا يجوز نقضه لمجرد الشك - وهذا من باب حسن الظن بالقضاة وعدالتهم، فكأن هذه القاعدة قيد للقاعدتين السالفتين، ولكن إذا تبين بيقين مخالفة الحكم لقواعد الشرع وجب نقضه كما تقدم قريباً، أو تبين الجور من القاضي.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا أقام المدعي شاهدين عند قاض أن قاضي بلدة كذا حكم له بأنه وارث فلان الميت وأن لا وارث له غيره - ولم يبينا سبباً للإرث الذي حكم به ذلك القاضي - فإن القاضي الثاني يسأل


(١) الفرائد ص ٩٠ عن الخانية فصل الشهادة الباطلة جـ ٢ ص ٤٧١.
(٢) معين الحكام ص ٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>