للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسائله.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الجرح لا يقبل إلا مُفسَّراً؛ لاختلاف المجتهدين في أسبابه، فما يراه بعضهم جرحاً لا يراه آخرون كذلك.

ومنها: إذا أخبره ثقة بنجاسة الماء، أو شهد به شاهدان لم يقبل ما لم يتبيّن السّبب.

ومنه: لو شهدا أنّ بينهما رضاعاً محرّماً، فكذلك.

ومنها: الشّهادة بالاستفاضة فيما يجوز فيه ذلك كالنّسب، لو صرّح الشّاهد بمستنده، فالجاري على ألسنة المشايخ أنّها لا تقبل (١).


(١) المجموع المذهّب لوحة ٣٠٩ ب، وقواعد الحصني جـ ٤ ص ٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>