للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة: السادسة بعد الأربعمئة [العصير - المسكر]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الأصل عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله في الأخير: إن كل عصير استخرج بالماء فطبخ أدنى طبخة، فالقليل منة غير المسكر حلال كالدبس والربّ. خلافاً لمحمد والشافعي (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الدبس: ما يسيل من الرطب (٢)، ومنه من العنب وقصب السكر.

الرب: الطلاء الخاثر (٣) ذو القوام الثقيل، من عصير الرمان أو غيره.

تفيد هذه القاعدة أن العصير المستخرج بالماء إذا طبخ أدنى طبخة إذا كان القليل منه لا يسكر فهو حلال شربه كالدبس والرب، وعند محمَّد ابن الحسن والشافعي لا يحل.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

نقيع الزبيب ونقيع التمر إذا طبخ أدنى طبخ جاز شربهما للتداوي واستمراء الطعام وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وعند محمَّد والشافعي لا يحل شربه إذا اشتد لا للتداوي ولا لاستمراء الطعام.

ومنها: أن عصير العنب إذا طبخ حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه أو ذهب ثلثه ثم صُبَّ عليه الماء ثم أُغلي بالنار أو لم


(١) تأسيس النظر صـ ٤٠، وصـ ٦٢ ط جديدة.
(٢) المُغَّرب والمصباح مادة دبس.
(٣) أو دبس الرطب - المصباح مادة رب - كشاف اصطلاحات الفنون مادة رب.

<<  <  ج: ص:  >  >>