للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشّين. والقاعدة رقم ٤ من قواعد حرف الذّال.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا أشغلت ذمّة المكلف بواجب كالصّلاة يقيناً فلا تبرأ ذمّته إلا بالأداء الصّحيح يقيناً.

ومنها: من نسي صلاة من الخمس، تلزمه الخمس، حتى يحصل اليقين بأداء الصّلاة المنسيّة.

ومنها: من عليها صيام وشكّت في قدره، فعليها الصّيام الّذى تبرأ به الذّمّة يقيناً، وهو الأكثر.

ومنها: إذا علمنا بعقد زواج فلان على فلانة، ومضى على ذلك زمن فإنّنا نستصحب هذا اليقين وننسب إليه الأولاد منها. حتى نعلم يقيناً أنّه قد طلّقها.

<<  <  ج: ص:  >  >>