للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الحادية والسّتّون [الاجتهاد - النّصّ]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

لا مساغ للاجتهاد في مورد النّصّ (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

مساغ: مفعل من ساغ يسوغ بمعنى: سهل. فلا مساغ: أي لا منفذ ولا طريق ولا دليل يجيز.

الاجتهاد: بذل الجهد العلمي، واستفراغ الوسع في استنباط الأحكام من أدلّتها.

النّصّ: لغة: الرّفع والإظهار.

واصطلاحاً: هو خطاب الشّارع. وهو آيات الكتاب العزيز والأحاديث النّبويّة الصّحيحة الثّابتة، والإجماع الثّابت بالنّقل الصّحيح.

فمفاد القاعدة: أنّه لا يجوز الاجتهاد باستعمال الرّأي والقياس لإيجاد حكم لمسألة ما قد ورد فيها نصّ شرعي من كتاب أو سنّة أو إجماع صحيح.

والاجتهاد الممنوع هنا في مورد النّصّ ما كان مصادماً للنّصّ الثّابت الواضح المعنى الّذي ورد فيه، وهو ما لا يقبل التّأويل ولا


(١) شرح الخاتمة ص ٧٣، مجلة الأحكام المادة ١٤، المدخل الفقهي الفقرة ٦٢٣، قواعد الفقه ص ١٠٨ عن المجلة، الوجيز مع الشّرح والبيان ص ٣٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>