للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه القضاء.

ومنها: إذا تطيب المحرم أو لبس أو جامع ناسياً لا يلزمه كفّارة ولا يفسد حجّه بالجماع. عند غير الحنفيّة.

ومنها: إذا طلّق ناسياً لم يقع طلاقه. عند الشّافعيّة.

ومنها: إذا نسي المديون الدّين حتى مات، فإن كان ثمن مبيع أو قرض لم يؤاخذ به.

وأمّا إن كان غصباً يؤاخذ به.

ومنها: إذا نسي النّيَّة في العبادات لم تصحّ عبادته، وعليه إعادة العبادة مع النّيَّة.

ومنها: إذا نسي الفاتحة في الصّلاة لزمه الإعادة. إذا كان إماماً أو منفرداً.

ومنها: إذا تيمّم وفي رحله ماء نسيه، وصلّى ثمّ تذكّر وجب عليه إعادة صلاته بالوضوء (١).

رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة ولم يكن النّسيان عذراً:

عند الحنفيّة النّاسي والعامد في اليمين سواء.

ومنها: إذا قال: زوجتي طالق. ناسياً أنّ له زوجة. يقع طلاقه.


(١) ويمكن أن تدرج هذه المسائل الثلاث الأخيرة ضمن ما هو مستثنى.

<<  <  ج: ص:  >  >>