عليه القضاء.
ومنها: إذا تطيب المحرم أو لبس أو جامع ناسياً لا يلزمه كفّارة ولا يفسد حجّه بالجماع. عند غير الحنفيّة.
ومنها: إذا طلّق ناسياً لم يقع طلاقه. عند الشّافعيّة.
ومنها: إذا نسي المديون الدّين حتى مات، فإن كان ثمن مبيع أو قرض لم يؤاخذ به.
وأمّا إن كان غصباً يؤاخذ به.
ومنها: إذا نسي النّيَّة في العبادات لم تصحّ عبادته، وعليه إعادة العبادة مع النّيَّة.
ومنها: إذا نسي الفاتحة في الصّلاة لزمه الإعادة. إذا كان إماماً أو منفرداً.
ومنها: إذا تيمّم وفي رحله ماء نسيه، وصلّى ثمّ تذكّر وجب عليه إعادة صلاته بالوضوء (١).
رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة ولم يكن النّسيان عذراً:
عند الحنفيّة النّاسي والعامد في اليمين سواء.
ومنها: إذا قال: زوجتي طالق. ناسياً أنّ له زوجة. يقع طلاقه.
(١) ويمكن أن تدرج هذه المسائل الثلاث الأخيرة ضمن ما هو مستثنى.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute