للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة السابعة عشرة بعد المئة [العقد غير المفيد]]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

كلّ عقد تقاعد عنه مقصوده بطل من أصله (١).

وفي لفظ: كلّ عقد لا يفيد مقصوده يبطل (٢).

وفي لفظ سيأتي: كلّ لفظة كانت خالص لعقد حمل إطلاقها عليه، فإن وُصل بها ما ينافي مقتضاه بطل (٣).

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

كما سبق في أكثر من موضع أنّ لكلّ عقد مقصوده الّذي شُرِع من أجله، فأيّما عقد لم يحصل المقصود منه، ولم تترتّب عليه أحكامه المشروعة فهو عقد باطل من أصله لا يمكن تصحيحه. وينظر القاعدة رقم ٨١. وينظر قواعد حرف الهمزة رقم ١٠٥.

ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:

إذا باع سلعة بشرط عدم انتفاع المشترى بها، فالعقد باطل؛ لأنّ مقصود عقد البيع حلّ الانتفاع بالبدلين.


(١) أشباه ابن السبكي جـ ١ ص ٢٥٩، ٣٤٧.
(٢) القواعد والضوابط ص ١١٩.
(٣) أشباه ابن السبكي جـ ١ ص ٣٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>