للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القواعد الرّابعة والخامسة والسّادسة والثّمانون بعد المئة [نيَّة الشّرط المبطل]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

كلّ ما لو شرطاه في العقد أبطله، فإذا نوياه في حال العقد كان مكروهاً (١).

قال الزّركشي: نصّ عليه الإمام الشّافعي رحمه الله في الصّرف (٢).

وفي لفظ: كلّ ما لا يجوز التّصريح بشرطه في العقد يكره قصده (٣).

وفي لفظ: كلّ ما لو صرّح به أبْطَلَ، فإذا أضمره كُرِه (٤).

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

سبق بيان بعض الشّروط التي تبطل العقد.

فمفاد هذه القاعدة: أنّ الشّروط التي تبطل العقد إذا اشترطت فيه صراحة، إذا نواها المتعاقدان أو أحدهما أو شرطاً منها حال العقد


(١) المنثور جـ ٢ ص ٢٣٤.
(٢) لم أجده بعد طول بحث.
(٣) المجموع للنووي جـ ١٠ ص ١٣٢.
(٤) أشباه ابن السبكي جـ ١ ص ٣٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>