للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة السّبعون [حرمة الاستعمال والاتّخاذ]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

ما حَرُم استعماله حَرُم اتّخاذه (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

أنّ ما حرَّم الشّارع على المسلم استعماله يحرم عليه أيضاً اتّخاذه واقتناؤه؛ لأن الاتّخاذ والاقتناء قد يكون وسيلة للاستعمال فيما بعد، فهذا من باب سدّ الذّرائع.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

حرَّم الشّارع الحكيم على الرجل المسلم لبس الذّهب، فبناء على ذلك يحرم عليه أن يتّخذه أو يقتني خاتماً من الذّهب.

ومنها: كما حَرُم على الرّجال لبس الحرير يحرم عليهم اقتناء أثواب الحرير أو اتّخاذها دفعاً للوقوع في الاستعمال المحرم بعد ذلك.

ومنها: تحريم استعمال أواني الذّهب والفضة للرّجال والنّساء، فكذلك يحرم عليهم اتّخاذها واقتناؤها - كتحفة - حتى لا يكون ذلك وسيلة إلى استعمالها من بعد.

ومنها: تحريم اتّخاذ الكلب لمن لا يصيد أو لا يريد أن يحرس ماشيته أو زرعه.


(١) المنثور جـ ٣ ص ١٣٩، أشباه السيوطي ص ١٥٠، وينظر الوجيز ص ٣٨٧ فما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>