للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة السابعة والخمسون بعد المائة [التابع]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" إذا صح ما هو الأصل صح ما جعل بناء عليه (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

أنه إذا صح وثبت أصل شيء ومتبوعه صح ما بني عليه وما تفرع عليه. وذلك لأن الفرع يتبع أصله، وما كان وجوده تابعاً لوجود غيره أخذ حكمه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا حضر الجمعة من لا تنعقد به كالعبد والمرأة والمسافر فلا يصح إحرامهم بها إلا بعد إحرام أربعين من أهل الكمال لأنهم تبع لهم (٢).

ومنها: لو قال الكفيل بالنفس: وجهي كفيل لك بفلان وإن لم آت به غداً ذلك الألف درهم. صحت الكفالة؛ لأن إضافة الكفالة إلى الوجه تصح؛ لأنه الأصل، بخلاف ما لو قال: يدي أو رجلي فلا تصح الكفالة (١).


(١) المبسوط للسرخسي ج ١٩ صـ ١٧٩.
(٢) المنثور للزركشي ج ١ صـ ٢٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>