للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة التسعون بعد الثلاثمئة [قول الأمين]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الأصل أن القول قول الأمين مع اليمين من غير بينة (١) ". تحت قاعدة "الأصل براءة الذمة".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومثالها:

الأمين لا يضمن بغير تعد أو تقصير فإذا اختلف مودع - أي صاحب وديعة - وهو المؤتَمِن - مع مودَعه - أي الأمين - على رد الوديعة أو تلفها، حيث يدعي الأمين أنه رد الوديعة إلى صاحبها أو أنها تلفت عنده بغيره تعد أو تقصير منه في حفظها، وأنكر المودع ذلك ولا بينة له على عدم الرد أو على الإتلاف بالتقصير في الحفظ، فالقول قول الأمين مع يمينه بما ادعى، لأنه يريد أن ينفي عن نفسه الضمان وهو متمسك بالأصل الظاهر وهو براءة ذمته من الضمان، وكذلك حكم المستعير والمضارب والوكيل وأشباههم.


(١) أصول الإمام أبي الحسن الكرخي صـ ١١٢ مع تأسيس النظر.

<<  <  ج: ص:  >  >>