للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة: الثالثة والخمسون بعد الستمئة [الأوصاف]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الأوصاف لا يقابلها الثمن إلا إذا صارت مقصودة (١) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

تدل هذه القاعدة أنه عند الحنفية أن أوصاف المبيع لا يقابلها شيء من الثمن، ولكن إذا صارت هذه الأوصاف هي المقصودة بالعقد فيقابلها الثمن.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا اشترى عبداً على أنه خباز أو كاتب ثم ظهر خلاف ذلك فلا يعتبر خلاف الصفة عيباً في العبد يستحق به المشتري رد جزء من الثمن، فهو إما أنه يأخذ العبد بكل الثمن أو يفسخ البيع حيث له الخيار.

وأما عند غير الحنفية فإن الأوصاف يقابلها جزء من الثمن ويسمى هذا - أي الخلاف في الصفة - عيب الصفة.

ولكن إذا كانت الأوصاف مقصودة فيقابلها الثمن كمن اشترى بقرة واشترط أن تكون ذات دَرّ - أي حليب - ثم ظهرت أنها غير ذات دَرّ، فله حق فسخ العقد أو استرداد ما يقابل الحلب في البقرة.

وكذلك لو اشترى شخصاً على أنه جارية فإذا هو غلام فسد البيع لأن الصفة هنا مقصودة - أي صفة الأنوثة (٢).


(١) عن القواعد والضوابط المستخلصة صـ ٤٨٢.
(٢) المبسوط للسرخسي جـ ١٣ صـ ١٢ بتصرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>