الإنفاق أو النفقة ما يعطي للمحتاج لسد حاجته من الطعام والشراب واللباس والمسكن. وما يحتاجه الإنسان لضروراته لا يحتمل التأخير. ولذلك وجب على المنفق إعطاء النفقة عليه أولاً بأول وفي وقت محدد, لأنَّ الإنفاق لا يحتمل التأخير؛ لتجدد الحاجات من طعام وشراب ولباس.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
للزوجة والأولاد الصغار والمحتاجين نفقتهم فيجب على الزوج والأب والمنفق أن يعطيهم نفقتهم في موعد محدد وبمقدار يفي بالغرض ويسد الحاجة، إما بقضاء القاضي أو بحسب العرف والظرف بحيث تكون النفقة مناسبة وملائمة لمطالبهم الشرعية المعقولة. ولا يجوز له أن يؤخر تلك النفقة لأنها لا تحتمل التأخير لتجدد الحاجات. ومنها: إذا كان الأب معسراً وله أولاد صغار فعلى العم الموسر النفقة وتكون ديناً على الأب لحين يساره.