للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة: الثامنة والتسعون بعد الأربعمئة [فساد العقد]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الأصل أنه يُفَرَّق بين الفساد إذا دخل في أصل العقد وبينه إذا دخل في علقة من علائقه (١) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

إن فساد العقد أو بطلانه يختلف بين أن يدخل سبب الفساد أو البطلان في أصل العقد فيفسد العقد ويبطل، فإذا أزيل المفسد لم يصح العقد ويجب استئنافه، وبين أن يدخل المفسد أو المبطل في وصف من الأوصاف أو فيما يتعلق بالعقد في شرط من شروط نفوذه، فيفسد العقد ولا يبطل - لأن الحنفية يفرقون بين الفاسد والباطل، فالباطل عندهم ما لم يشرع بأصله ولا وصفه، والفاسد ما شرع بأصله دون وصفه، فإذا أزيل المفسد صح العقد ولا يحتاج إلى استئنافه وتجديده. وعند غير الحنفية الباطل والفاسد مترادفان. إلا في بعض الصور فيتغايران (٢).

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا باع عبداً بألف في درهم وخنزير فسد البيع - أي بطل, لأن الثمن ركن من أركان العقد - والخنزير لا يصلح ثمناً, لأنه لا قيمته له ولا يجوز بيعه ولا شراؤه لخبثه. ولو أخرجا الخنزير من الثمن لم يعد الجواز لأن الفساد في أصل العقد - أي البطلان (٣) - وأما إذا باع سيارة بعشرة آلاف


(١) أصول الإمام أبي الحسن الكرخي صـ ١١٣.
(٢) المنثور للزركشي جـ ٣ صـ ٧ فما بعدها.
(٣) والحنفية مع أنهم يفرقون بين الفساد والبطلان ولكنهم مع ذلك قد يعبرون عن الباطل بالفاسد.

<<  <  ج: ص:  >  >>