للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة السّابعة [الواجب غير المعيّن والمقدّر]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الواجب إذا لم يتعلّق بمعيّن لا يتفاوت بالقلّة والكثرة (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة لها صلة بسابقتيها.

والمراد بالواجب غير المتعلّق بمعيّن: الواجب غير المقدّر وغير المحدّد، فالواجب غير المقدّر يعتبر كلّه واجباً سواء كان قليلاً أم كثيراً، فهو لا يتفاوت فكلّ ما يأتي به المكلّف منه يعتبر واجباً؛ لأنّ الزّائد من جنس المزيد عليه.

وهذه القاعدة تمثّل رأي الحنفيّة في هذه المسألة فعندهم أنّ الواجب غير المقدّر يعتبر كلّ ما يأتي به المكلّف منه واجباً قلّ أو كثر. ولا خلاف.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

سبّح في ركوعه أو سجوده عشرين تسبيحة. يعتبر الكلّ واجباً.

ومنها: إذا مسح رأسه كلَّه - عند من يرون أنّ الواجب مسح البعض - يقع الكلّ واجباً.


(١) شرح الخاتمة ص ٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>