للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك بالنسبة للصوم لو حلف لا يصوم.

ومنها: لو حلف لا يبيع فاسداً فباع صحيحاً أو فاسداً لم يحنث؛ لأن الصحيح غير محلوف عليه، وأما الفاسد فلأن الفساد لا يجامع البيع. أي أن البيع الفاسد لا يُعَدُّ بيعاً شرعاً؛ لأن البيع الشرعي لا يكون غير صحيح.

رابعاً: من المسائل المستثناة من هذه القاعدة:

إذا حلف لا يحج حنث بالفاسد قطعاً؛ لأنه يجب المضي فيه وإتمام أعماله كالصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>