للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} (١). وغيرها من الآيات الدّالّة على نفي الحرج والتّضييق في شرع الله سبحانه وتعالى.

وقوله صلّى الله عليه وسلّم: "إنّ الله شرع الدّين فجعله سهلاً سمحاً واسعاً ولم يجعله ضيّقاً" (٢).

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إجارة الأرض ذات الشّجر وغيرها جائزة غير ممنوعة لحاجة الناس إلى ذلك.

ومنها: إجارة مسكن في بستان، ويدخل في الإجارة تبعاً ثمر البستان يأكل منه المستأجر، وإن كان مقدار ما يأكله ليس معلوماً، وذلك لحاجة النّاس في بعض البلدان (٣).

ومنها: استعمال الآلات والأدوات المخترعة حديثاً - وفيها مصلحة ومنفعة للناس في دينهم ودنياهم - وإن كان مخترعها وصانعها كافراً. ما لم يكن في استعمالها ضرر ديني أو دنيوي.


(١) الآية ١٨٥ من سورة البقرة.
(٢) الحديث أخرجه الطبراني عن ابن عباس مرفوعاً، ينظر أشباه السيوطي ص ٧٧.
(٣) القواعد النورانية ص ١٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>