القاعدة الخامسة والخمسون بعد الثّلاثمئة [معاملة المستأمن]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
المستأمن لا يطالب بموجب المعاملة الموجودة منه في دار الحرب، وهو مطالب بموجب المعاملة الموجودة منه في دار الإِسلام (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المستأمن: إنسان حربي، أي قدم من دار الحرب - أي دار وبلاد الكفرة المحاربين للإسلام وأهله، وطلب الأمان نفسه لكي يدخل دار الإسلام لغرض كالتّجارة أو الزّيارة، أو غير ذلك من الأسباب، فهذا الشّخص لا يعامل فيما وقع منه من مخالفات أو إساءات في دار الحرب؛ لأنّه في تلك الحال غير خاضع لحكم الإسلام، لكنه مطالب بموجب المعاملة الموجودة منه في دار الإسلام، فإذا فعل ما يوجب العقوبة، أو يوجب حكماً شرعيّاً يعاقب ويعامل بحسب جرمه وتصرّفه كما يعاقب الذّمّي ويعامل.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا دخل زوجان حربيان دار الإسلام، بأمان، أو دخل أحدهما قبل صاحبه، ثم أساءت المرأة، فللزّوج أن يرجع إلى دار الحرب دونها. فإن تزوّجها في دار الإسلام فلها أن تمنعه من الرّجوع حتى