القاعدتان الثانية والثّالثة والثّلاثون بعد الخمسمئة [ملك التّصرّف وملك العين]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
ملك التصرف يستفاد بالقبض (١).
وملك العين يستفاد بالعقد (١).
ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:
العقد إذا تمّ بين المتعاقدين وتقابضا ترتّب عليه أحكام. من هذه الأحكام ملك التّصرّف بالبدلين - المبيع والثّمن - فالمشتري ملك التّصرّف بالمبيع عند قبضه، والبائع ملك التّصرف بالثّمن عند قبضه. فالقبض بعد تمام العقد يترتّب عليه القدرة على التّصرّف. والعقد نفسه إذا تمّ صحيحاً ترتّب عليه أنّ المشتري يملك العين المبيعة ولو لم يقبضها، والبائع يملك الثّمن ولو لم يقبضه، لكن كليهما لا يستطيع التّصرّف قبل قبض البدل.
ويترتّب على ملك المشتري العين المبيعة بتمام العقد صحيحاً جواز بيعها لغيره ولو لم يقبضها.
ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:
إذا اشترى سيّارة ودفع ثمنها، فقد تمّ العقد وملك المشتري السّيّارة، لكن إذا كان النّظام لا يسمح بقبض السّيّارة إلا بعد نقل ملكيتها