للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الثّالثة والثّمانون [الدّعوى بحقّ]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

كلّ دعوى بحقّ لا يحتمل السّقوط يستحلف منكرها على السّبب. وكلّ دعوى بحقّ يحتمل السّقوط يستحلف منكرها على الحاصل (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

دعاوى الحقوق تنقسم إلى قسمين: أ - دعوى بحقّ لا يحتمل السّقوط لا بالرّضا ولا بالإبراء لظهوره وثبوته.

ب - دعوى بحقّ يحتمل السّقوط بالرّضا أو الإبراء أو الصّلح لعدم ظهوره أو لإمكان زواله.

فمفاد القاعدة: أنّ المدَّعَى عليه بحقّ لا يحتمل السّقوط فأنكر، ولا بيِّنة للمدعي، فإنّ المدَّعَى عليه المنكر يُستحلف على سبب الحقّ المدَّعى به. فإذا حَلَف منكراً للسّبب سقطت الدّعوى. وأمّا إذا كان المدّعى به حقاً يحتمل السّقوط، وأنكر المدّعى عليه، فإنّه يحلف على إنكار الحاصل - أي الموجود والكائن الّذي


(١) الفرائد ص ٢٠ عن الخانية باب اليمين جـ ٢ ص ٤٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>