للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الحادية والسّتّون [الوفاء بالوعد]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

هل يلزم الوفاء بالوعد (١)؟

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الوعد: مصدر وَعَد يَعد. وهو قول حاصل عن كرم بأمر مستقبل.

الوفاء بالوعد: من شِيم الكرام، أي تنفيذ الوعد كما وعد.

فإذا وعد شخصٌ آخر بشيء ما، أو بفعل ما، فهل يلزمه ويجب عليه الوفاء به أو لا؟ خلاف عند المالكيّة. فهل يلزم الوفاء به مطلقاً؟ أو لا يلزم الوفاء به مطلقاً، أو إنّما يلزم الوفاء به إن وقع بسبب فقط، أو هو لا يلزم الوفاء به إلا إذا وقع بسبب ودخل من وقع له الوعد في ذلك السّبب؟ أربعة أقوال.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قال شخص لآخر: أنا أسافر غداً، فوعده الآخر بسيّارة يسافر بها، فهذا يلزم الوفاء به.

ومنها: إذا قال شخص لآخر: أريد الزّواج من فلانة. فقال: اخطبها، وعليَّ مهرها فخطبها. فهذا وعد يجب الوفاء به قطعاً.


(١) إعداد المهج ص ١٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>