القاعدة السّابعة والأربعون [الفرع والأصل]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
هل يسقط الفرع بسقوط الأصل (١)؟ وينظر من قواعد حرف الهمزة القواعد من ١١٥ - ١١٧.
ثانياً معنى هدة القاعدة ومدلولها:
هذه القاعدة لها صلة بسابقتها، وهي مندرجة تحت قاعدة (التّابع تابع).
وإذا كان الأصل أساساً لفرعه، فإنّه إذا سقط هذا الأصل فسقوط الفرع مفروغ منه، كما إذا هدم أساس البيت هدم البيت وسقط.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
الشّجرة أصل لفرعها، فإذا سقطت الشّجرة سقط فرعها.
ومنها: إذا برئ المدين الأصيل برئ الضّامن والكفيل.
ومنها: من فاتتها صلوات في أيّام حيضها أو نفاسها، لا تقضي سننها الرّواتب.
ومنها: الوكيل ينعزل بموت الموكّل أو جنونه.
(١) إعداد المهج ١٨٠. وينظر أشباه السيوطي ص ١١٩، وابن نجيم ص ١٢١.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute