للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الحادية والثّلاثون [التّخيير في الأبعاض]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

هل ما يثبت لكلّ الشّيء من خيار يثبت لبعضه (١)؟

وفي لفظ سبق: التّخيير في الجملة هل يقتضي التّخيير في الأبعاض (٢)؟ وينظر من قواعد حرف التّاء رقم ٧١.

ثانياً معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الخيار: المراد به أعمّ من شرط الخيار للبائع أو المشتري، وإذا ثبت الخيار للمكلّف في فعل شيء ما جملة، فهل يثبت له الخيار أيضاً في بعضه أو جزئه؟ خلاف.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا افتتح مصلّ النّفل قائماً، فهل له أن يجلس بعد ذلك، كما كان له أن يجلس ابتداءً، أوْ لا؟

ومنها: من أراد أن يكفّر عن يمين هل له أن يطعم خمسة ويكسو خمسة؛ لأنّه مخيّرٌ أوَّلاً بين الإطعام والكسوة جملة. أي أن يطعم عشرة أو يكسو عشرة.

ومنها: من شرط له الخيار في جملة سلعة ذات أبعاض، فهل له الخيار في بعضها دون بعض، خلاف كذلك.


(١) إعداد المهج ص ٥٧.
(٢) إيضاح المسالك ق ٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>