للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدتان السّادسة والسّابعة والثّمانون بعد الخمسمئة [الإنشاء والإقرار]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

من أقرّ بما يملك إنشاءه يكون مقبول الإقرار في حقّ الغير لانتفاء التّهمة (١).

وفي لفظ: من أقرّ بما يملك إنشاءه لا يكون متّهماً في إقراره (٢).

وفي لفظ: من أقرّ بما يملك إنشاءه يكون مصدّقاً في ذلك (٣).

وفي لفظ: مَن قدِر على الإنشاء قدر على الإقرار (٤).

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

هذه من قواعد أحكام الإقرار وقد سبق لها مثيلات ضمن قواعد حرف الهمزة تحت الأرقام ٣٩٨، ٥٣٣، ٥٣٥.

ومفادها: أن المقرّ بما يستطيع ويملك إنشاءه حال إقراره يكون مقبولاً منه ذلك الإقرار، وإذا كان إقراره هذا متعلّقاً بحقّ غيره فإنّ


(١) المبسوط جـ ١٩ ص ٥.
(٢) نفس المصدر جـ ٢٥ ص ١١٦.
(٣) نفس المصدر جـ ٢٧ ص ٢٢.
(٤) قواعد الحصني جـ ٤ ص ١٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>