للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة التّاسعة والثّلاثون بعد المئة [التّابع لا يستثنى]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

ما لا يصحّ إفراده بالعقد لا يصحّ استثناؤه (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة تندرج أيضاً تحت قاعدة (التّابع تابع) ولها صلة وثيقة بسابقتها، فالّذي لا يصحّ إفراده بالعقد هو ما لا يستقل بنفسه. وما لا يستقلّ بنفسه يكون تبعاً للمستقلّ، وما كان تبعاً فكما لا يصحّ إفراده بالعقد لا يصحّ استثناؤه وإخراجه من العقد على متبوعه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

ما سبق ذكره من أنّ الحمل في بطن الدّابّة لا يصحّ إفراده بالعقد فكذلك لا يصحّ استثناؤه عند بيع متبوعه.

ومنها: الصّوف على ظهر الغنم، واللّبن في الضّرع، لا يصحّ استثناؤهما من العقد عند بيع الغنم؛ لأنّه لا يجوز إفراد الصّوف بالعقد وهو ما زال على ظهر الغنم، كما لا يجوز إفراد اللبن بالبيع وهو ما زال في الضّرع.

ومنها: لا يصحّ بيع الجارية دون حملها، وإذا كانت حاملاً بِحرًّ لا يجوز بيعها قبل الوضع.


(١) ترتيب اللآلي لوحة ٩٥ أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>