للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الثّالثة والأربعون بعد الثّلاثمئة [الخلاف]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

مراعاة الخلاف (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

مراعاة الخلاف: أي ملاحظته وأخذه بعين الاعتبار للخروج عنه، من راعيت الأمر: نظرت في عاقبته (٢).

والخلاف: المراد به المسائل الخلافيّة بين الأئمة - وهي المسائل الاجتهاديّة. فالفقيه عليه أن يراعي ويلاحظ الخلاف بين الأئمة في المسألة المعروضة عليه ويأخذ بالأحوط لدينه. وذلك إذا كان دليل الخصم معتبراً.

أمّا لو كان دليل الخصم غير معتبر لضعفه، فخلافه غير معتبر.

ومراعاة الخلاف مسألة خلافيّة: اعتبرها قوم ولم يعتبرها آخرون.

وقال المالكيّة في تعريفه: هو إعمال المجتهد لدليل خصمه - أي المجتهد المخالف له - في لازم مدلوله الذي أعمل في عكسه دليلاً آخر.

وعند الحنفيّة: يندب الخروج من الخلاف. بشرط عدم لزوم


(١) إعداد المهج ص ٨٥ - ٨٦.
(٢) المصباح مادة "رعت".

<<  <  ج: ص:  >  >>