الدّعوى.
ومنها: إذا ادّعى صغير أو معتوه على شخص ديناً أو ثمن سلعة فلا تسمع هذه الدّعوى؛ لأنّ المدّعِي غير مطلق التّصرّف.
ومنها: لا تسمع دعوى العبد على سيّده أنّه أذن له في التّجارة.
ومنها: لا تسمع دعوى ممّن ليس بولي ولا وكيل حقّاً لغيره قصد التّوصّل إلى حقّه.
رابعاً: ممّا استثني من مسائل القاعدة الأولى:
ذكر السّيوطي خمساً وثلاثين مسألة يصحّ فيها الدّعوى بالمجهول منها ما هو متّفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه.
منها: دعوى الوصيّة بالمجهول صحيحة.
ومنها: الإقرار بالمجهول تسمع الدّعوى به على الرّأي المعتبر.
ومنها: ما يتعلّق بطلب المرأة المتعة أو النّفقة أو الكسوة، وكلّها دعوى بمجهول يوجب القاضي ما يقتضيه الحال. وذلك دليل على صحّة الدّعوى.
ويضبط كثيراً من هذه المسائل قولهم: (كلّ ما كان المطلوب فيه موقوفاً على تقدير القاضي فإنّ الدّعوى بالمجهول تسمع فيه).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute