للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة التاسعة والأربعون بعد المائة [تعلق الوجوب]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

تعلق الوجوب لا يستلزم استرسال تعلقه على الأصح (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه قاعدة مهمة مفادها: أن الوجوب إذا تعلق بذمة المكلف، فإن هذا الوجوب لا يستمر تعلقه إذا طرأ على ذمة المكلف ما يمنعه من أداء ما وجب عليه. بمعنى أنه أصيب بعارض من عوارض الأهلية كالجنون مثلاً، أو الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، أو الإغماء المستمر.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

المجنون إذا أفاق هل يجب عليه قضاء ما فاته من الصلوات والصيام أثناء جنونه، أو لا يجب عليه القضاء؟

عند الشافعي رحمه الله أن ذمة المجنون غير صالحة لإلزامه بالعبادات البدنية، فإذا أفاق في بعض الشهر - أي رمضان - فلا يلزمه قضاء ما مضى (٢). وهذا فيه رفع حرج كبير عن المجنون أو المغمى عليه لمدة طويلة.

وعند أبي حنيفة (٣) ومالك (٤) رحمهما الله تعالى: إن ذمة المجنون صالحة لإلزامه بالعبادات البدنية عند وجود أسبابها، ثم إن خطاب القضاء يسقط فيما يلحقه الحرج فيه ويبقى فيما لا يلحقه فيه حرج. فهما رحمهما الله


(١) قواعد المقري ق ٣٤٦، الكافي جـ ١ ص ٢٣٧.
(٢) روضة الطالبين جـ ١ ص ٣٠١.
(٣) فتح القدير جـ ٢ ص ٩٠.
(٤) المغني جـ ٢ ص ٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>