للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الحادية عشرة [البدل]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

البدل إنما يظهر حكمه عند فوات الأصل لا مع القدرة على الأصل (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

بدل الشيء: ما يقوم مقامه ويسد مسدّه عند فقده أو عدم القدرة عليه، كالتراب بدل عن الماء عند فقده أو عدم القدرة على استعماله.

فمفاد القاعدة: أن الأبدال إنما يظهر حكمها وجواز استعمالها عند عدم وجود الأصل بفقدانه أو عدم القدرة عليه، ولا يجوز استعمال البدل أو الانتقال إليه مع وجود الأصل والقدرة على استعماله.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

لا يجوز التيمم بالتراب للتطهير عند وجود الماء والقدرة على استعماله، وإنما ينتقل للتيمم عند فقد الماء أو عدم القدرة على استعماله.

ومنها: لا يجوز الصيام مع القدرة على الهدي في وقته - أي دم التمتع والقِران.

ومنها: لا يجوز الانتقال إلى الصوم مع وجود الرقبة والقدرة على شرائها في كفارة القتل الخطأ.


(١) المبسوط جـ ١٢ ص ٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>