ترك الواجب يوجب الكراهة والنقصان ولا يفسد الصلاة (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الحنفية يفرقون بين الفرض والواجب - كما سبق قريباً - ويبنون على ذلك أحكاماً مختلفة، فالفرض عندهم (ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه) كفرضية الصلاة مثلاً. والواجب (ما ثبت بدليل ظني فيه شبهة) كخصوص قراءة الفاتحة في الصلاة. فبناء على هذا التفريق عندهم فقد سبق أن ترك الفرض من غير عذر لا يجوز حيث يبطل العمل كترك القراءة مطلقاً للقادر عليها حيث تبطل الصلاة، ولكن ترك واجب في الصلاة لا يبطلها ولكن يوجب الكراهة والنقصان فيها. والمقصود بالكراهة هنا الكراهة التحريمية لا التنزيهية. حيث إن الكراهة عند الحنفية نوعان: كراهة تحريم وهي إلى الحرام أقرب وكراهة تنزيه وهي إلى الإباحة أقرب.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
ترك قراءة الفاتحة بخصوصها لا يبطل الصلاة - للإمام والمنفرد - بل ينقصها ويكون هذا الترك مكروهاً ويوجبون الإعادة في الوقت وإن خرج الوقت فلا إعادة مع الإثم. كما مر قريباً.
ومنها: طواف المحدث جائز عند الحنفية مع وجوب الدم - أن لم يعد الطواف - لأنه ترك واجباً؛ لأن الطهارة في الطواف واجبة لا شرط صحة عند الحنفية، ورواية عن أحمد خلافاً للشافعية