للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة التاسعة والخمسون [شهادة المسْلِمَين]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

شهادة المسْلِمَينِ حجة تامة على جماعة المسلمين (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

شهادة رجلين مسلمين على جماعة المسلمين - وليس على فرد مسلم فقط أو أفراد - تقبل وتعتبر حجة تامة في إثبات الحق المشهود به؛ لأنهما - أي المسْلِمَين - أهل للولاية على المسلمين.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

إذا جاء رجل حربي مع عدد من المسلمين وهو مخلًّى عنه - أي غير مربوط أو مقيد - فقالوا: هو أسيرنا. فقال هو: بل جئت مستأمناً معهم. قالوا: القول قول المسلمين؛ لأن الجماعة تقهر الواحد وإن لم يكن مقيداً.

لكن إذا شهد مسلمان أنه جاء مستأمناً قبلت شهادتهما على الجماعة واعتبر مستأمناً لا أسيراً.


(١) شرح السير ص ٥٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>