للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الثّالثة والثّمانون بعد المئة [الرّجوع ابتداء وانتهاء]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

كلّ ما لو تمَّ منتهاه كان رجوعاً فمبتدأه أيضاً رجوع (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة تتعلّق بما يفيد رجوع المتصرّف عن تصرّفه.

إذ بالنّسبة للرّجوع عن التّصرف يستوي فيه ما كان في الانتهاء وما كان في الابتداء، فمّا كان بعد انتهائه يترتّب عليه الرّجوع عن التّصرّف ويستفاد منه ذلك؛ فإنّ مبتداه أيضاً يفيد الرّجوع كذلك.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

أوصى بدار لشخص - والوصيّة تبرّع مضاف إلى ما بعد الموت - فقبل موته عَرَض تلك الدّار للبيع، فيعتبر عرضه لها للبيع رجوعاً على الوصيّة كما لو باعها، إذا لو باعها فعلاً كان ذلك رجوعاً عن الوصيّة فكذلك عَرْضه لها للبيع.

ومنها: اشترى سيّارة بشرط الخيار تمّ عرضها للبيع فيعتبر ذلك إسقاطاً لخياره ورجوعاً عنه.

ومنها: إذا دبَّر عبداً له - أي قال له: أنت حرّ بعد موتي - ثمّ


(١) الجمع والفرق للجويني ص ١٥٩٥ - ١٥٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>