للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الأربعون بعد المئة [مفسد الصّلاة]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

ما لا يصلح للصّلاة فمباشرته مفسدة للصّلاة (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة تتعلّق بمفسدات الصّلاة ومبطلاتها:

وهي تجمل ذلك بأنّ كلّ ما لا يصلح للصّلاة، أي كلّ ما ليس من جنس الصّلاة وأفعالها إذا فعله المصلّي وباشره فإنّه مفسد ومبطل لصلاته.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الأكل والشّرب لا يصلح للصّلاة فمن أكل أو شرب وهو في الصّلاة بطلت صلاته.

ومنها: الكلام - بغير القرآن والذّكر اللازم للصّلاة - لا يصلح للصّلاة فمن تكلّم في صلاته عامداً بطلت صلاته. فمن نادى ابنه واسمه يحيى وهو في صلاته فقال: يا يحيى مريداً النّداء، بطلت صلاته.

ومنها: الحركة الكثيرة والمشي مفسد للصّلاة لأنّه لا يصلح لها.

ومنها: من كان في صلاته ففتح كتاباً - غير القرآن - وأخذ يقرأ فيه ولو بغير صوت - بطلت صلاته.


(١) المبسوط جـ ١ ص ١٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>