للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة السابعة والتسعون [البينة لإبطال القضاء]]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

البينة لإبطال القضاء لا تقبل (١).

وفي لفظ: بينة المقضي عليه على إبطال القضاء لا تكون مقبولة (٢).

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

البينة لإثبات ما لم يكن ثابتاً، فإذا قضى القاضي بالبينة وحكم بها فالقضاء لازم، وما ثبت بالبينة المقضي بها يكون برهاناً صريحاً على عدم صحة ما يتمسك به المدعى عليه، فإذا أقام المدعى عليه وهو المقضي عليه بينة لإبطال ما قضي به عليه فإن هذه البينة غير مقبولة ولا يلتفت إليها؛ لأن القضية إذا حكم بها على الوجه الشرعي لا تنقض إلا بسبب جديد، وكذلك لو أقام غير المقضي عليه بينة أخرى لإبطال الحكم السابق.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قضى القاضي بالبينة باستحقاق المدعي ما ادعاه فلا تقبل دعوى خصمه بخلاف ذلك، كما إذا شهدت البينة أن فلاناً باع داره من فلان يوم كذا، أو أعتق عبده سالماً وحكم القاضي بجواز البيع وصحته وعتق العبد، ثم شهد آخران أنه باعها من شخص آخر يوم كذا - لتاريخ آخر - أو أعتق عبده سليماً - لا سالماً - فإن البينة الثانية لا تقبل؛ لأن البينة الأولى ترجح صدقها بالقضاء فتعين معنى الكذب في الثانية؛ ولأنه إذا قبلت البينة الثانية وأبطل القضاء بالبينة الأولى لا يمكن أن تستقر الأحكام أو


(١) المبسوط جـ ٧ ص ١٠٢.
(٢) المبسوط جـ ١١ ص ١٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>