للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الحادية والخمسون [مراعاة الخلاف]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

هل يراعى الخلاف أو لا (١)؟ وينظر من قواعد حرف الميم القاعدة ٣٤٣. ومن قواعد حرف الخاء رقم ١٥.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

مراعاة الخلاف من أصول المالكيّة، وقد اختلفوا فيه.

وممّا اختلف فيه: هل المراعى الخلاف المشهور أو القوي وحده أو كلّ خلاف، وهل يراعى الخلاف مطلقاً داخل المذهب وخارجه أو ما كان خلافاً في المذهب فقط.

والخلاف المشهور: هو ما كثر قائله، أو ما قوي دليله.

وعرَّف ابن عرفة رحمه الله مراعاة الخلاف بأنّه (عبارة عن إعمال دليل في لازم مدلوله الذي أعمل في نقيضه دليل آخر) (٢).

ولمراعاة الخلاف عند الشّافعيّة شروط:

١ - أن لا توقع مراعاته في خلاف آخر.


(١) إعداد المهج ص ٨٥، قواعد المقري ق ١٢. وينظر الموافقات للشاطبي جـ ٤ ص ٢٠٢، أشباه السيوطي ص ١٣٦ وينظر كذلك شرح حدود ابن عرفة ص ٢٦٣.
(٢) شرح حدود ابن عرفة ص ٢٦٢، وينظر المدونة جـ ٢ ص ١٥٣ فما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>