للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الثّلاثون [نصب المقدرات]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

نصب المقادير بالرّأي لا يكون (١).

وفي لفظ: نصب المقدّرات الشّرعية لا يكون بالرّأي (٢).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المقدّرات الشّرعيّة أو المقادير الشّرعيّة: هي تلك المقادير التي حدّد الشّرع عددها وكميّتها أو وزنها. ونصب أو وضع مثل تلك التّقديرات هو من خصائص الشّرع، فلا يثبت قدر إلا بنصّ، وما لم يرد نصّ فلا يجوز تقدير أمر أو تحديد عدد أو كميّة بالرّأي والاجتهاد.

وقد سبق مثل هذه القاعدة ضمن قواعد الميم تحت الرّقم ٥١٢، ٥١٤.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

تقدير سبعة أيّام بعد الولادة يجوز فيها للزّوج نفي الولد. غير


(١) المبسوط جـ ١١ ص ١٨، جـ ٢٣ ص ١٧٧.
(٢) نفس المصدر جـ ٧ ص ٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>