للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدتان الثّانية والثّالثة والثّمانون [النّيابة - الحلف - الاستحلاف]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

النّيابة في الاستحلاف تجزئ، وفي الحلف لا تجزئ (١).

وفي لفظ: النّيابة في الأيمان لا تجزئ (٢).

وفي لفظ: النّيابة تجزئ في الاستحلاف لا الحلف (٣).

وفي لفظ: النّيابة لا تجزئ في الاستحلاف - المراد بالاستحلاف هنا طلب الحلف من الوكيل - وهو لا يجزئ أي حَلف الوكيل - وما سبق المراد به التّوكيل في طلب الحلف من المدّعَى عليه وذلك جائز - وتجزئ في قبول البيّنة (٤).

وفي لفظ: النّيابة لا تجزئ في الأيمان (٥).

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

الاستحلاف: استفعال من الحلف - والسّين والتّاء للطّلب فالاستحلاف طلب الحلف من غير المدّعَى عليه الأصلي - أي من وكيله


(١) المبسوط جـ ١٨ ص ١١٣.
(٢) نفس المصدر ص ١٤١.
(٣) ترتيب اللآلي لوحة ١٠٩ أ.
(٤) المبسوط جـ ٢٥ ص ١٥٢.
(٥) نفس المصدر جـ ٢٦ ص ١٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>