للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الثّانية [النّائم]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

النّائم كالمستيقظ، في بعض المسائل (١).

وفي لفظ: النّائم يعطى حكم المستيقظ (٢).

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

فالنّائم غير مكلّف بأداء الأحكام التّعبديّة أثناء نومه، وإن كان تجب عليه - كما سيأتي قريباً -. ولكن يترتّب عليه أحكام أخرى هو فيها كالمستيقظ سواء، وبخاصّة الأحكام التي تتعلّق بحقوق العباد، وإن كان الإثم عن النّائم مرفوعاً، ولكنّ الضّمان لازم كالمستيقظ. ودليل القاعدة الحديث: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النّائم حتى يستيقظ" الحديث (٣) وقد قطع الحنفيّة بذلك في هذه المسائل بدون تردّد. ولكن الشّافعية يظهر أنّ بينهم اختلافاً في بعض هذه المسائل.


(١) الهداية جـ ٥ ص ٢٧١، أشباه ابن نجيم ص ٣١٩ - أشباه السيوطي ص ٢١٢.
(٢) المنثور جـ ص ٢٤٦.
(٣) الحديث صحيح أخرجه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها حديث رقم ٤٣٩٨. ومثله عن علي رضي الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>