للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الثّالثة والأربعون [النّفل، الفرض]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

النّفل أوسع من الفرض (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

النّفل: غير الفرض، وهو التّطوّع، سواءً أكان صلاة أم زكاة أم صياماً. وأمّا الحجّ فلا فرق بين فرضه ونفله.

والمراد بسعة النّفل: قبوله من الرّخص والتّوسعة ما لا يقبله الفرض.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

١ - في الصّلاة: لا يجب القيام في نفلها مع القدرة عليه. كما لا يجب استقبال القبلة في السّفر.

٢ - في الزّكاة: الصّدقة التّطوعيّة تجوز للغني، ولغير أصناف الزّكاة الثّمانية، وتجوز لمن عليه نفقتهم، بخلاف الزّكاة الواجبة.

٣ - في الصّيام: لا يجب تبييت نيّة صوم النّفل بخلاف الفرض والواجب عند غير الحنفيّة وللمتنفّل بالصّوم الإفطار، ولا يجب عليه القضاء على قول.

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة: فضاق النّفل عن الفرض:

لا تجزئ النّيابة عن المعضوب في حجّ التّطوّع في قول.


(١) أشباه السيوطي ص ١٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>