[القاعدة الثالثة والثلاثون بعد المائة [تعارض الواجبين]]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
تعارض الواجبين (١). يقدم آكدهما.
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الواجب في اللغة: من وجب يجب وجوباً: إذا لزم وثبت.
والواجب في الشرع: ما طلب الشارع فعله طلباً جازماً. وهو الفرض عند
غير الحنفية، والواجب ما في فعله الثواب وفي تركه العقاب.
فإذا تعارض واجبان يقدم آكدهما وأقواهما.
والفرض والواجب نوعان:
فرض عين: وهو ما يجب على كل مكلف بعينه بحيث لا تبرأ ذمته منه بفعل غيره له.
وفرض كفاية: وهو ما طلبه الشارع من مجموع المكلفين بحيث أنه إذا فعله بعضهم سقط طلبه عن الآخرين، وإن لم يفعله أحد أثموا جميعاً لعدم فعله. ففرض العين منظور به ومقصود عين المكلف. وفرض الكفاية مقصود به الفعل ذاته دون نظر إلى الفاعل. وفرض العين عند الأكثرين يقدم على فرض الكفاية.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا كان في طواف مفروض - لعمرة أو حجة - وجاءت جنازة، فهل يقطع الطواف لصلاة الجنازة؟ قالوا: لا يقطع الطواف إذ لا يحسن ترك فرض العين - وهو الطواف - لفرض الكفاية - وهي صلاة الجنازة.