للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الرّابعة عشرة إلى السّادسة عشرة بعد الخمسمئة

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

المقرّ إذا كان مكذَّباً في إقراره يسقط أو يبطل حكم إقراره (١).

وفي لفظ: المقرّ بالشّيء إذا صار مكذباً فيه بقضاء القاضي سقط اعتبار إقراره (٢).

وفي لفظ: المقرّ متى صار مكذّباً شرعاً في إقراره حكماً سقط اعتبار إقراره - أو يبطل حكم ذلك الإقرار (٣).

وفي لفظ: المُقَرُّ له إذا كذَّب المقرَّ بطل إقراره (٤).

وفي لفظ: المكذَّبُ في إقراره حكماً لا يبقى إقراره حجّة عليه (٥).

وفي لفظ: المكذَّب في زعمه بقضاء القاضي لا يبقى لزعمه عبرة (٦).


(١) شرح السير ص ٥٦٦.
(٢) المبسوط جـ ٢٩ ص ٢٠٠.
(٣) المبسوط جـ ٢٠ ص ١١٥، جـ ٣٠ ص ١٦٦، شرح السير ص ٣٧٦.
(٤) أشباه ابن نجيم ص ٢٥٣.
(٥) المبسوط جـ ١٧ ص ١٧٤.
(٦) المبسوط جـ ٥ ص ٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>