القاعدة الخامسة والثّلاثون بعد المئتين [المذهب والتّقليد]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
ما يكون مذهباً ويُقَلَّدُ فيه الإِمام بشرطين:
الأوّل: أن يكون من
١ - الأحكام: كوجوب الوتر.
٢ - الأسباب: كالمعاطاة.
٣ - الشّروط: كالنّيّة في الوضوء.
٤ - الموانع: كالدَّين في الزّكاة.
٥ - الحِجاج: كشهادة الصّبيان والشّاهد واليمين.
الثّاني: أن يختص الإمام بالقول بأحد هذه الخمسة ويخالفه غيره فيه (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المذهب: لغة: الطّريق. ويراد به هنا الطّريق الشّرعي الّذي اتّخذه إمام من الأئمة المعتبرين - كأبي حنيفة ومالك والشّافعي وأحمد رحمهم الله تعالى - سبيلاً في فهم الشّرع والأخذ بالأدلةّ وطرق استنباط الأحكام، وعُرِف به.