للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الخامسة والثّلاثون بعد المئتين [المذهب والتّقليد]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

ما يكون مذهباً ويُقَلَّدُ فيه الإِمام بشرطين:

الأوّل: أن يكون من

١ - الأحكام: كوجوب الوتر.

٢ - الأسباب: كالمعاطاة.

٣ - الشّروط: كالنّيّة في الوضوء.

٤ - الموانع: كالدَّين في الزّكاة.

٥ - الحِجاج: كشهادة الصّبيان والشّاهد واليمين.

الثّاني: أن يختص الإمام بالقول بأحد هذه الخمسة ويخالفه غيره فيه (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المذهب: لغة: الطّريق. ويراد به هنا الطّريق الشّرعي الّذي اتّخذه إمام من الأئمة المعتبرين - كأبي حنيفة ومالك والشّافعي وأحمد رحمهم الله تعالى - سبيلاً في فهم الشّرع والأخذ بالأدلةّ وطرق استنباط الأحكام، وعُرِف به.


(١) الفروق جـ ٤ ص ٥ الفرق ٢٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>