للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: حق الشفعة - فلو صالح عنه بمال - بطلت شفعته (١) ورجع بالمال أي رده على صاحبه لعدم حِلِّه له.

ومنها: لو صالح المخيَّرة بمال لتختاره بطل الصلح وبطل خيارها ولا شيء لها.

رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:

إذا تزوج رجل امرأة على شِرب بغير أرض فالنكاح جائز، وليس لها من الشرب شيء؛ لأن الشرب بدون الأرض لا يحتمل التمليك بعقد المعاوضة؛ ولأنه ليس بمال متقوم، ثم هو مجهول جهالة فاحشة فلا يصح تسميته.

ولكن بطلان التسمية لا يمنع جواز النكاح فيكون لها مهر مثلها إن دخل بها، والمتعة إن طلقها قبل الدخول كأنه لم يسم لها مهراً (٢).

ومما استثني وجاز الاعتياض عنه:

حق القصاص حيث يعتاض عنه بالدية.

وحق الرق حيث يعتاض عنه ببدل الكتابة.

وملك النكاح بالمهر.


(١) ينظر الكافي لابن عبد البر جـ ٢ ص ٨٥٣.
(٢) المبسوط جـ ٢٣ ص ١٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>