للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بسبب قيام عذر مانع منها، فإن التمسك بالعزيمة عند القدرة عليها ولو مع مشقة يسيرة أولى من الإتيان بالرخصة ولو وجد عذرها.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

صيام المسافر الذي لا يشق عليه الصيام أولى من فطره - عند الحنفية - بخلاف الشافعي الذي يرى أن الفطر أفضل، ومن حجج الحنفية الحديث: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في المسافر يترخص بالفطر: "وإن صام فهو أفضل له" (١).


(١) لم أجده بهذا اللفظ.

<<  <  ج: ص:  >  >>