للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النيات - أي أن القاضي لا ينظر إلى نية اللافظ ولا يعتد بها، وأما في الديانة - أى بين العبد وربه فإن النية معتبرة في ترتيب الثواب أو عدم العقاب أو الحل أو الحرمة -.

ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما.

إذا قال شخص لزوجته: أنت طالق. فتقع طلقة في الحال، وإذا قال: إنما أردت أنها طالق من وثاق، فلا تعتبر نيته أمام القضاء.

ولكن إذا قال لها: اذهبي لأهلك. فلا يكون ذلك طلاقاً إلا إذا قصده ونواه بهذا اللفظ؛ لأن قوله: اذهبي لأهلك. لم يوضع في اللغة ليدل على الطلاق.

ومنها: إذا طلق غافلاً أو ساهياً أو مخطئاً، وقع طلاقه أمام القضاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>