للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة التاسعة عشرة [صفة المعاوضة]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

صفة المعاوضة لا تمنع الفسخ عند الحاجة للضرر (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

المعاوضة: مفاعلة من (عوض) وهى تقتضي المشاركة بين اثنين فأكثر؛ لأن كل واحد يعطي شيئاً ويأخذ عِوَضه. أى بدلاً منه. فالمعاوضة مبادلة.

فمفاد القاعدة: أن وجود المعاوضة في العقد لا تمنع فسخ العقد عند الحاجة للفسخ دفعاً للضرر عن أحد المتعاقدين، فوجود المعاوضة لا يكفي لمنع الفسخ.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

إذا انقطع شِرب المؤجَّر - أرضاً كان أو داراً - جاز فسخ الإجارة دفعاً للضرر عن المستأجر، وعقد الإجارة عقد معاوضة.

ومنها: إذا وجد المشتري بالمبيع عيباً جاز له رد المبيع بخيار العيب وفسخ العقد دفعاً للضرر عنه، وعقد البيع عقد معاوضة.

ومنها: امرأة العَّنين جاز لها طلب فسخ النكاح بسبب العَّنة دفعاً للضرر عنها، وعقد النكاح عقد معاوضة كذلك.


(١) المبسوط ١٥/ ٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>