[القاعدة التاسعة عشرة [صفة المعاوضة]]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
صفة المعاوضة لا تمنع الفسخ عند الحاجة للضرر (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.
المعاوضة: مفاعلة من (عوض) وهى تقتضي المشاركة بين اثنين فأكثر؛ لأن كل واحد يعطي شيئاً ويأخذ عِوَضه. أى بدلاً منه. فالمعاوضة مبادلة.
فمفاد القاعدة: أن وجود المعاوضة في العقد لا تمنع فسخ العقد عند الحاجة للفسخ دفعاً للضرر عن أحد المتعاقدين، فوجود المعاوضة لا يكفي لمنع الفسخ.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.
إذا انقطع شِرب المؤجَّر - أرضاً كان أو داراً - جاز فسخ الإجارة دفعاً للضرر عن المستأجر، وعقد الإجارة عقد معاوضة.
ومنها: إذا وجد المشتري بالمبيع عيباً جاز له رد المبيع بخيار العيب وفسخ العقد دفعاً للضرر عنه، وعقد البيع عقد معاوضة.
ومنها: امرأة العَّنين جاز لها طلب فسخ النكاح بسبب العَّنة دفعاً للضرر عنها، وعقد النكاح عقد معاوضة كذلك.
(١) المبسوط ١٥/ ٧٩.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute