للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدتان الرابعة والثلاثون والخامسة والثلاثون: [التوكيل المطلق - دليل العرف - التهمة]]

[ألفاظ ورود القاعدة]

دليل العرف يقيد مطلق التوكيل. (١)

وفي لفظ: مطلق الوكالة يتقيد بالتهمة. (٢) وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

هاتان القاعدتان تختصان ببعض أحكام التوكيل، فهما من حيث اختصاصهما بالوكالة ضابطان ولكن من حيث أن أنواع الوكالة متعددة فهما قاعدتان.

فمفادها: أن الوكالة وإن وردت مطلقة عن قيد التخصيص فهي يقيدها أمران:

الأول: دليل العرف.

والثاني: التهمة.

ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

من وكل إنساناً في شراء لحم له وأطلق، فإن هذا الإطلاق يقيد بعرف الموكِّل، فإن كان الموكل يعرف عنه أنه لا يأكل لحم الإبل واشترى له الوكيل لحم الإبل بحجة إطلاق الوكالة فلا يلزمه؛ لأن العرف مقيد، والوكيل يعلم ذلك.


(١) المبسوط ج ١٢ ص ٢١٤.
(٢) نفس المصدر ص ٢١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>