للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة السادسة والثلاثون: [دليل النفي]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

دليل النفي كصريح النفي. (١)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

دليل الشيء يقوم مقام التصريح به - عند عدمه في كل شيء -. ولكن هذه القاعدة تصرح بأمر قد يلتبس، إذ قد يظن أن دليل الشيء يقوم مقامه في الإثبات فقط، فجاءت هذه القاعدة لتبين أن دليل النفي أيضاً يقوم مقام التصريح بالنفي عند عدمه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

سام سلعة من صاحبها - كسيارة أو كتاب مثلاً - ودفع فيها ثمناً، ولكن البائع بعد سماعه ذكر الثمن - ركب سيارته وانصرف -، أو حمل كتابه وأدار ظهره للمشتري وانصرف، فيكون إعراض البائع دليلاً على رفض الثمن الذي قدمه المشتري وعدم رضائه بالبيع بذلك الثمن.

ومنها: ادعى رجل بنوة ولد أَمته الأكبر، ولها ولدان أصغر منه - لا يعرف نسبهما - فيثبت نسب الأكبر منه ولا يثبت نسب الآخرين؛ لأنه بإقراره بالأكبر فقط استدل على عدم إقراره بالآخرين؛ لأن إظهار النسب واجب عليه، وتخصيصه الأكبر بالإقرار دليل على نفي نسبه عن الآخرين عند أبي حنيفة وصاحبيه.

ولكن زفر ابن الحارث الهذلي يرى أن إقراره بالنسب للأكبر دليل


(١) المبسوط ج ١٧ ص ١٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>